الشيخ الطوسي
182
تهذيب الأحكام
( 730 ) 5 عنه عن العباس بن معروف عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته . ( 731 ) 6 عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد ابن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وانا حاضر عن قول الله عز وجل ( حتى إذا بلغ أشده ) قال : الاحتلام قال فقال : يحتلم في ست عشرة وسبعة عشر ونحوها فقال : إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز امره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا ، فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشترى الدرهم باضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله . ( 732 ) 7 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ما له باليسير في حق جازت وصيته . ( 733 ) 8 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم . ( 734 ) 9 عنه عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة .
--> - 732 - الكافي ج 2 ص 242 الفقيه ج 4 ص 145